السيد محمد تقي المدرسي

43

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

7 - أحكام الرجوع السنة الشريفة 1 - روى عدد من فضلاء الرواة أنهم سمعوا من الإمام الباقر وابنه الإمام الصادق عليهما السلام : ( أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله ، أنه حاضت المرأة وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها مالم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها . . . ) « 1 » 2 - قيل للإمام الباقر عليه السلام : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ . قال : نعم . « 2 » 3 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ) من غشي امرأته بعد انقضاء العِدّة جُلِدَ الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها . ) « 3 » 4 - وجاء في فقه الرضا عليه السلام : ) أدنى المراجعة أن يقبِّلها أو ينُكر الطلاق ، فيكون إنكاره للطلاق مراجعة . ) « 4 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 351 ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، الباب 18 ، ص 378 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 18 ، أبواب حد الزنا ، الباب 29 ، ص 400 ، ح 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 12 ، ح 1 .